الجريدة الرسمية - العدد 49 - السنة الحادية والستون
28 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 6 ديسمبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2190 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسوان؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1445.25م2 بناحية عمارات جبل الزلط بالبيارة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم امبو بمحافظة أسوان، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بأسوان، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 صفر سنة 1440هـ
            (الموافق 21 أكتوبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى