الوقائع المصرية - العدد 274 - السنة 192هـ
الأربعاء 27 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 5 ديسمبر سنة 2018م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 1058 لسنة 2018
بتاريخ 10/ 9/ 2018
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين والزمالة
للعاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 98 لسنة 1981 بقبول تسجيل صندوق التأمين والزمالة للعاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برقم (165)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 25/ 3/ 2018 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 7/ 2017؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 2/ 8/ 2018 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 4/ 9/ 2018؛

قرر:

مادة 1 - أولاً - يُستبدل بنصوص البندين (ب، ج) من المادة (12/ 1) من الباب الثالث (المزايا) والمادة (15/ أ/ 1) من الباب الرابع (النظام المالى للصندوق) النصوص التالية:
الباب الثالث - (المزايا):
مادة 12 - تُصرف المزايا التأمينية التالية:
1 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ما يلى:
(ب) شهران وثلاثة أرباع الشهر من (78%) من ذات الأجر، وذلك عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق اعتبارًا من 1/ 1/ 1987 وحتى 30/ 6/ 2012
(جـ) أربعة أشهر من ذات الأجر، وذلك عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق اعتبارًا من 1/ 7/ 2012 وحتى 30/ 6/ 2017
الباب الرابع - (النظام المالى للصندوق):
مادة (15):

( أ ) تتكون موارد الصندوق المالية مما يلى:
1 - اشتراك شهرى بواقع (25%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (15/ ب).
ثانيًا - إضافة بند جديد (د) للمادة (12/ 1) من الباب الثالث (المزايا) نصه كالتالى:
الباب الثالث - (المزايا):
مادة 12 - تصرف المزايا التأمينية التالية:
1 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ما يلى:
(د) أربعة أشهر ونصف الشهر من ذات الأجر، وذلك عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق اعتبارًا من 1/ 7/ 2017
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى