الوقائع المصرية - العدد 274 - السنة 192هـ
الأربعاء 27 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 5 ديسمبر سنة 2018م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 1100 لسنة 2018
بتاريخ 19/ 9/ 2018
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بالهيئة العربية للتصنيع

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 82 لسنة 1980 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العربية للتصنيع برقم (112)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 11/ 11/ 2017 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 7/ 2017؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة بتاريخ 6/ 9/ 2018 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 17/ 9/ 2018؛

قرر:

مادة 1 - يُستبدل بنص المادة (2/ ب) من الباب الثالث (المزايا) النص التالى:
الباب الثالث - (المزايا):
مادة 2 - أجر الاشتراك:
(ب) أجر الاشتراك الذى تُصرف بموجبه المزايا:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/ 7/ 2013 متضمنًا العلاوات الخاصة التى تم إقرارها خلال السنوات (1987 - 2008) بالإضافة إلى العلاوات الدورية المقررة فى 1/ 7/ من الأعوام 2014 - 2016 ومضافًا إليه العلاوات الدورية والترقية التالية بما لا يزيد على (3) سنويًا من هذا الأجر ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
مادة 2 - يسرى التعديل المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى