الوقائع المصرية - العدد 275 - السنة 192هـ
الخميس 28 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 6 ديسمبر سنة 2018م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 718 لسنة 2010
بتاريخ 25/ 5/ 2010

السكرتير العام
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ فى 10/ 5/ 2010 والمرفق به محضر اجتماع لجنة تسيير أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة بجلستها المؤرخة 14/ 4/ 2010 والمتضمن الموافقة على اعتماد مشروع تقسيم أرض/ صلاح عبد الله شتا - قرية السلقا - أبو دراز - مركز فوة - محافظة كفر الشيخ؛
وعلى قرار المحافظة رقم 830 لسنة 2009 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛

قرر:

مادة 1 - يُعتمد مشروع تقسيم أرض/ صلاح عبد الله شتا - قرية السلقا - أبو دراز - مركز فوة - محافظة كفر الشيخ طبقًا للكلك المعتمد فى 9/ 5/ 2010
مادة 2 - تعتبر المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمنتزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة بدون مقابل.
مادة 3 - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخضه اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل أول الوزارة
السكرتير العام
مهندس/ حافظ محمود عيسوى