الوقائع المصرية - العدد 278 - السنة 192هـ
الاثنين 3 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 10 ديسمبر سنة 2018م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 930 لسنة 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن البيئة وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 844 لسنة 2018 باعتماد المخطط الاستراتيجى العام لقريتى (الحجز - الإصلاح) - مركز البلينا - محافظة سوهاج؛
وعلى موافقة هيئة العمليات بوزارة الدفاع رقم (4588/ 2016) على المخطط الاستراتيجى العام لقريتى (الحجز - الإصلاح) - مركز البلينا محافظة سوهاج وفقًا للضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاع الواردة بها؛
وعلى موافقة اللجنة المختصة باعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى الجمهورية على اعتماد الحيز العمرانى لقرية الحجز بتاريخ 26/ 3/ 2009 وقرية الإصلاح بتاريخ 13/ 2/ 2010 - مركز البلينا - محافظة سوهاج؛
وعلى كتاب هيئة عمليات القوات المسلحة رقم (17052) بتاريخ 2/ 9/ 2018 المتضمن تعديل قيد الارتفاع الخاص بالقريتين ليصبح 24 مترًا بدلاً من 18 مترًا؛
وعلى مذكرة السيد الدكتور مهندس نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى - بشأن طلب تعديل القرار الوزارى رقم 844 لسنة 2018 باعتماد المخطط الاستراتيجى العام لقريتى (الحجز - الإصلاح) بمركز البلينا - محافظة سوهاج؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعدل القرار الوزارى رقم 844 لسنة 2018 فيما تضمنه من اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لقريتى (الحجز - الإصلاح) بمركز البلينا - محافظة سوهاج - بقيد ارتفاع 18م ليصبح الحد الأقصى للارتفاعات 24م بذات الاشتراطات التخطيطية والبنائية بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة رقم (17052) بتاريخ 2/ 9/ 2018

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 13/ 10/ 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى مدبولى