الوقائع المصرية - العدد 279 - السنة 192هـ
الثلاثاء 4 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 11 ديسمبر سنة 2018م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 451 لسنة 2017
بتاريخ 10/ 5/ 2017
بشأن تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسى
للشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى "ش. م. م"

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 926 لسنة 2015 بتسجيل الشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى "ش. م. م" بسجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة تحت رقم (36)؛
وعلى الطلب المقدم من الشركة بتعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسى للشركة؛
وعلى المذكرة المعدة من الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص بتاريخ 8/ 5/ 2017 فى هذا الشأن؛

قرر:

مادة 1 - يُستبدل بنص المادة رقم (4) من النظام الأساسى للشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى "ش. م. م" النصوص التالية:
المادة (4):
مركز الشركة الرئيسى:
17ش أمين الرافعى - الدقى - الجيزة.
موقع ممارسة النشاط:
جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقًا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزارة رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008
ويجوز لمجلس الإدارة أنى نشئ لها فروعًا أو مكاتب أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقًا على فتح فروع فيها.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
مادة 3 - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

رئيس الهيئة
شريف سامى