الجريدة الرسمية - العدد 48 مكرر (ب) - السنة الحادية والستون
26 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 4 ديسمبر سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 548 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 بشأن إنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 2017 بالموافقة على إلغاء تخصيص قطعتى أرض (أراضى زراعية داخل كردون مدينة وادى النطرون - محافظة البحيرة) لأغراض الاستصلاح والاستزراع ويعادان لأصلهما كأراضى مملوكة للدولة ملكية خاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إعادة تخصيص مساحة 1348.14 فدان، تعادل 5663336م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحيرة وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لاستخدامها فى تنفيذ مشروع للإنتاج الحيوانى.

(المادة الثانية)

تودع بمأمورية الشهر العقارى المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للمساحة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ربيع الأول سنة 1440هـ
            (الموافق 4 ديسمبر سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى