الوقائع المصرية - العدد 280 - السنة 192هـ
الأربعاء 5 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 12 ديسمبر سنة 2018م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 1151 لسنة 2018
بتاريخ 1/ 10/ 2018
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أوسيم

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 397 لسنة 2000 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أوسيم برقم (697)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة2 015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 14/ 9/ 2017 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 10/ 2017؛
وعلى محض اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق التأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة2 016 بجلستيها المنعقدتين فى 4/ 7، 2/ 8/ 2018 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 27/ 9/ 2018؛

قرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصى المادة (3/ ح) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (11 مكررًا) من الباب الثالث (المزايا) النصان التاليان:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(جـ) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/ 7/ 2010 مضافًا إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية بما لا يزيد على (3%) سنويًا على أن تبدأ هذه الزيادة فى 1/ 7/ 2011 ومتضمنًا العلاوات الخاصة المضافة حتى 1/ 7/ 2010 بالإضافة إلى العلاوات الخاصة المقررة خلال السنوات (من 2006 حتى 2009) ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (11 مكررًا):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
مادة 2 - يسرى تعديل المادة (3/ ح) وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه وتسرى المادة (11 مكررًا) اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى