الجريدة الرسمية - العدد 50 - السنة الحادية والستون
6 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 13 ديسمبر سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 178 لسنة 2018
بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريفى
(التنمية المستدامة لمشروع محطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحى)
والموقع بتاريخ 6/ 2/ 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
 (مادة وحيدة)

وُوفق على الاتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقى (التنمية المستدامة لمشروع محطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحى)، بمبلغ 100 مليون دولار أمريكى، والموقع بتاريخ 6/ 2/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شعبان سنة 1439هـ
                (الموافق 23 أبريل سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 10 شوال سنة 1439هـ
                        (الموافق 24 يونيه سنة 2018م).