الجريدة الرسمية - العدد 50 - السنة الحادية والستون
6 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 13 ديسمبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2208 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1545 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 150000م2 بناحية الطريق الدائرى (الإسكندرية/ السلوم) بمركز ومدينة مطروح بمحافظة مطروح، بالمجان، لصالح مديرية أمن مطروح، لإقامة سجن مركزى بمطروح عليها؛
وعلى طلب محافظ مطروح؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل غرض التخصيص المنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1454 لسنة 2017 المشار إليه، ليكون إقامة سجن عمومى بنطاق محافظة مطروح بدلاً من سجن مركزى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 صفر سنة 1440هـ
            (الموافق 21 أكتوبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى