الوقائع المصرية - العدد 283 - السنة 192هـ
الأحد 9 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 16 ديسمبر سنة 2018م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 660 لسنة 2018
بتاريخ 26/ 7/ 2018
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (C 9) بمساحة 449.99 فدان
المخصصة للسادة شركة الصفوة للتطوير العمرانى
من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية
لإقامة مشروع عمرانى متكامل
ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2916 باعتبار أراضى العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع محمد بن زايد العمرانى من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (543) بتاريخ 12/ 6/ 2018 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية لمناطق المخططات التفصيلية للمناطق الاستثمارية العمرانية ومناطق الخدمات الاستثمارية للعاصمة الإدارية الجديدة؛
وعلى كتاب السيد اللواء أ. ح. م. العضو المنتدب والمدير التنفيذى لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بتاريخ 18/ 4/ 2017 لشركة الصفوة صن ست للاستثمار العقارى والسياحى بشأن الإفادة بقبول شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية للعرض المقدم من الشركة لشراء قطعة الأرض رقم (C 9) لإقامة مشروع عمرانى متكامل؛
وعلى محضر التسليم المحرر بتاريخ 16/ 11/ 2017 لقطعة الأرض رقم (C 9) من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والمخصصة لشركة الصفوة صن ست للاستثمار العقارى والسياحى لإقامة مشروع عمرانى متكامل؛
وعلى محضر التسليم المحرر بتاريخ 16/ 11/ 2017 لقطعة الأرض رقم (C 9) من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والمخصصة لشركة الصفوة صن ست للاستثمار العقارى والسياحى لإقامة مشروع عمرانى متكامل؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 8/ 5/ 2018 بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وشركة الصفوة للتطوير العمرانى على قطعة الأرض رقم (C 9) بمساحة 49.99 فدان ضمن المرحلة الأولى (أراضى الطرح الأول) من العاصمة الإدارية الجديدة لإقامة مشروع عمرانى متكامل طبقًا للبنود الواردة بالتعاقد؛
وعلى طلب شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بكتابها الوارد بتاريخ 3/ 7/ 2018 والمرفق معه مستندات قطعة الأرض رقم (C 9) بمساحة 49.99 فدان ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة والمخصصة لشركة الصفوة للتطوير العمرانى متضمنًا ما يلى:
تعهد الخدمات والتفويض بالتوقيع على الشروط البنائية المرفقة بالقرار الوزارى.
البرنامج الزمنى المقدم من الشركة لتنفيذ المشروع والمعتمد من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
اللوحات النهائية للمخطط العام على قطعة الأرض عاليه.
السجل التجارى للشركة المتضمن تعديل اسم الشركة من شركة الصفوة صن ست للاستثمار العقارى والسياحى إلى شركة الصفوة للتطوير العمرانى؛
وعلى ما يفيد سداد الشركة للمصاريف الإدارية المستحقة بتاريخ 8/ 7/ 2018 نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز العاصمة الإدارية الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة الصفوة للتطوير العمرانى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (C 9) بمساحة 49.99 فدان ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة (أراضى الطرح الأول) والمخصصة من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة مشروع عمرانى متكامل، وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رمق 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 543 لسنة 2018، وكراسة شروط طرح أراضٍ بالعاصمة الإدارية الجديدة (شاط عمرانى متكامل) ومحاضر الرد على الاستفسارات؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 17/ 7/ 2018 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قرر:

مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (C 9) بمساحة 49.99 فدان، بما يعادل 209971.032م2 ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لإقامة مشروع عمرانى متكامل والمخصصة لشركة الصفوة للتطوير العمرانى من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 8/ 5/ 2018، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع على رقم القرار ومدة تنفيذ المشروع، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 3 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المرفقة بهذا القرار كحد أقصى، و بشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.
مادة 4 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 5 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 6 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (5) منه وفقًا للشروط المرفقة به والبرنامج الزمنى المعتمد.
مادة 7 - تلتزم الشركة بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة.
مادة 8 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار ووفقًا للكود المصرى للجراجات.
مادة 9 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو الوارد بكراسة الشروط.
مادة 10 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى