الجريدة الرسمية - العدد 51 - السنة الحادية والستون
13 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 20 ديسمبر سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 180 لسنة 2018
بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية
وبنك التنمية الإفريقى
بشأن (برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة - المرحلة الثالثة)
والموقع بتاريخ 28/ 1/ 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقى بشأن (برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة - المرحلة الثالثة)، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى والموقع بتاريخ 28/ 1/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شعبان سنة 1439هـ
            (الموافق 23 أبريل سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 10 شوال سنة 1439هـ
                    (الموافق 24 يونيه سنة 2018م).