الجريدة الرسمية - العدد 51 - السنة الحادية والستون
13 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 20 ديسمبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2501 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُطلق اسم الشهيد رقيب/ زكريا محمد شحاتة سليمان - على مدرسة بركة غطاس الابتدائية (ب) بمركز أبو حمص - محافظة البحيرة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 ربيع الأول سنة 1440هـ
            (الموافق 22 نوفمبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى