الوقائع المصرية - العدد 285 - السنة 192هـ
الثلاثاء 11 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 18 ديسمبر سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 8658 لسنة 2018
بتخويل بعض العاملين بالهيئة العامة للنقل النهرى
صفة مأمورى الضبط القضائى

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية والمعدل بالقانون رمق 57 لسنة 1962؛
وعلى كتاب السيد الدكتور وزير النقل رقم (10404) المؤرخ 30/ 9/ 2018؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُخول العاملون بالهيئة العامة للنقل النهرى التابعة لوزارة النقل الآتى أسماؤهم بصفتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية والمعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1962، وهم:

م الاسم المكتب
1 عبد الحميد حافظ عبد الرؤف عبد الحميد قائم بأعمال مدير إدارة الرقابة النهرية بالوجه القبلى
2 خالد إبراهيم دسوقى رمضان قائم بأعمال مدير إدارة الرقابة النهرية بالوجه البحرى
3 كرم يسن على عفيفى تكليف بأعمال مفتش رقابة نهرية
4 جمال عبد الوهاب حسن على تكليف بأعمال مفتش رقابة نهرية
5 ريمون ادوار أديب غالى تكليف بأعمال مفتش رقابة نهرية
6 محمد حسن محمود على قابيل تكليف بأعمال مفتش رقابة نهرية
7 نادر كامل انزاك لبيب تكليف بأعمال مفتش رقابة نهرية
8 محمد أحمد الدايخ على تكليف بأعمال مفتش رقابة نهرية
9 محمد وجيه عبد العزيز فرغلى تكليف بأعمال مفتش رقابة نهرية
10 عبده لبيب عبد الحميد لبي تكليف بأعمال مفتش رقابة نهرية
11 أحمد فوزى عامر على تكليف بأعمال مفتش رقابة نهرية
12 أحمد سعيد عبد السلام أحمد تكليف بأعمال مفتش رقابة نهرية
13 محمد فاروق عبد الحليم نجيب مدير عام التراخيص الملاحية
14 حمدى حدان محمد حسن قائم بأعمال مدير عام الرقابة النهرية
15 ذكى السيد محمد الدسوقى قائم بأعمال مدير منطقة القاهرة
16 باسم فوزى صليب ميخائيل مدير منطقة طنط
17 محمد طه أحمد الشربينى مدير منطقة أسوان
18 محمد عبد المنعم محمد العدوى قائم بأعمال مدير منطقة بورسعيد
19 كرم الدين سليمان محمد مهندس ملاحة أول
20 أحمد محسن عبد الهادى غنام مهندس ملاحة ثانٍ
21 سامى محمد محمد البربرى مهندس بناء سفن ثان
22 محمد أحمد عبد المنعم السجاعى مهندس ملاحة ثانٍ
23 محمد السيد محمد محمد سلامة مهندس بناء سفن ثالث
24 نبيلة يحيى عبد الله عوض مهندس بناء سفن ثالث
25 أحمد خيرى يوسف على مهندس بناء سفن ثالث
26 ماهر عبد الحكيم على محمد قائم بأعمال مدير إدارة الأملاك
27 سامى أبو المجد عبد المعطى كاتب شئون عاملين أول (بإدارة الأملاك)
28 مصطفى حسن حامد إخصائى شئون عاملين ثان (بإدارة الأملاك)
29 وليد سليم عبد الحى سليم إخصائى أمن (بإدارة الأملاك)

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 9/ 10/ 2018

وزير العدل
المستشار/ حسام عبد الرحيم