الوقائع المصرية - العدد 285 - السنة 192هـ
الثلاثاء 11 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 18 ديسمبر سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 10993 لسنة 2018

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ 3/ 12/ 2018؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم؛

قرر:
(المادة الأولى)

تُنشأ مأمورية تتبع محكمة استئناف القاهرة تختص بنظر المحاكمات الجنائية، يكون مقرها بجوار مبنى معهد أمناء الشرطة بطرة - محافظة القاهرة.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر فى 4/ 12/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم