الوقائع المصرية - العدد 286 - السنة 192هـ
الأربعاء 12 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 19 ديسمبر سنة 2018م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 11313 لسنة 2017

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 7044 لسنة 2017؛
وعلى موافقتنا على مذكرة الإدارة المركزية لحماية أملاك الدولة؛

قرر:

مادة أولى - تعديل المادة الأولى من قرار محافظ القاهرة رقم 7044 لسنة 2017 السابق صدوره بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1540 لسنة2 017 الصادر بتخصيص قطعة أرض من أملاك المحافظة والمحدد دائرها باللون الأحمر على الرسم المرفق والكائنة بحى المعصرة - حدائق حلوان بمساحة حوالى 10000م2 تقريبًا لصالح وزارة الصحة ليصبح التخصيص لإقامة مجمع للطعوم والأمصال بدلاً من مركز طبى شامل كحق انتفاع بدون مقابل على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة.
مادة ثانية - مع سريان باقى بنود قرار محافظ القاهرة رقم 7044 لسنة 2017
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

محافظ القاهرة
مهندس/ عاطف عبد الحميد