الوقائع المصرية - العدد 287 - السنة 192هـ
الخميس 13 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 20 ديسمبر سنة 2018م
وزارة الداخلية
قرار رقم 1787 لسنة 2018
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع
شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26
لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:
مادة 1 - يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم
السيد/ محمد سامح عبد العزيز حلمى - وآخرهم السيد/ أحمد على أحمد المغربى) المدرجة
أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع
احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 17/ 11/ 2018
المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير لواء/ (إمضاء) |