الوقائع المصرية - العدد 287 - السنة 192هـ
الخميس 13 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 20 ديسمبر سنة 2018م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 190 لسنة 2017
بتاريخ 31/ 5/ 2017

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1325 لسنة 2011 بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية مدرسة منشية ناصر الابتدائية المشتركة بمحافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على كامل أرض ومبانى العقار الذى تشغله المدرسة بطريق التنفيذ المباشر؛
وعلى مذكرة السيد اللواء المهندس مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن طلب استصدار قرار بنزع ملكية مدرسة منشية ناصر الابتدائية المشتركة بمحافظة الشرقية؛

قرر:
(المادة الأولى)

تنزع ملكية كامل أرض ومبانى العقار الذى تشغله مدرسة منشية ناصر الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (1307055)، والكائنة فى حوض الرملية والرمالة نمرة (2) - قسم ثانٍ - بالخراخشة التابعة لقرية السعادات بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية بمساحة قدرها 12.5 سهم و4 قراريط طبقًا لكشوف العرض.

(المادة الثانية)

تودع صورة رسمية من هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص، والتابع له العقار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصها - تنفيذه.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ طارق شوقى