الوقائع المصرية - العدد 288 - السنة 192هـ
السبت 15 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 22 ديسمبر سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 11220 لسنة 2018

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتب السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة 6 أكتوبر الابتدائية المؤرخة 15/ 11، 9، 10/ 12/ 2018؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى المؤرخ 5/ 12/ 2018؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات محكمة جنح مستأنف العياط إلى محكمة العياط الجزئية الكائن مقرها شارع المحكمة بجوار مركز شرطة العياط - مركز العياط - محافظة الجيزة، بدلاً من المقر الحالى، وذلك اعتبارًا من 29/ 12/ 2018

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 29/ 12/ 2018
صدر فى 10/ 12/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم