الوقائع المصرية - العدد 289 - السنة 192هـ
الأحد 16 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 23 ديسمبر سنة 2018م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 874 لسنة 2018
بتاريخ 19/ 9/ 2018
باعتماد التصميم العمرانى لقطعة الأرض رقم (8) بمساحة 26.52 فدان
بالمنطقة الجنوبية لمدينة الصالحية الجديدة
والمخصصة للسادة شركة الصفوة للمعرفة والخدمات التعليمية والطبية
لإقامة "جامعة خاصة"

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائى المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بجلستها رقم (2) لشهر أبريل 2016 بتاريخ 11/ 4/ 2016 بالموافقة على اعتماد الاشتراطات البنائية لقطع الأراضى بنشاط تعليم عالى؛
وعلى قرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بجلستها رقم (1) لشهر مارس 2017 بتاريخ 1/ 3/ 2017 بالموافقة على استمرار التعامل بالموافقة الصادرة عن اللجنة الصادرة عن اللجنة بالجلسة رقم (2) لشهر أبريل 2016 وبالضوابط الواردة به؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (110) بتاريخ 3/ 10/ 2017 بالموافقة على تخصيص قطعة الأرض رقم (8) بمساحة 26.52 فدان بالمنطقة الجنوبية بمدينة الصالحية الجديدة للسادة شركة الصفوة للمعرفة والخدمات التعليمية والطبية لإقامة "جامعة خاصة"؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 11/ 3/ 2018 لقطعة الأرض المذكورة البالغ مساحتها الخارجية الفعلية المقيسة من الطبيعة 111354م2؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 20/ 5/ 2018 بين الهيئة وشركة الصفوة للمعرفة والخدمات التعليمية والطبية لبيع قطعة الأرض قم (8) بالمنطقة الجنوبية لمدينة الصالحية الجديدة بمساحة 26.52 فدان تحت العجز والزيادة وفقًا للتحديد النهائى الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة؛
وعلى البرنامج الزمنى المعتمد المقدم من الشركة بتاريخ 29/ 7/ 2018 لتنفيذ المشروع؛
وعلى ما يفيد سداد قيمة المصاريف الإدارية المستحقة بتاريخ 2/ 8/ 2018 نظير استصدار القرار الوزارى لقطعة الأرض المنوه عنها بعاليه؛
وعلى خطاب الشركة رقم (413479) بتاريخ 5/ 8/ 2018 مرفق به النسخ النهائية من المخطط العام للمشروع، كذا تفويض الشركة للسيد أ. د/ محمد أحمد صالح بالتوقيع على الاشتراطات المرفقة بالقرار الوزارى لاعتماد المخطط العام للمشروع المقدم من الشركة؛
وعلى خطاب جهاز مدينة الصالحية الجديدة بتاريخ 15/ 8/ 2018 مرفقًا به النسخ النهائية للمشروع بعد المراجعة والتوقيع عليها، وبيان الموقف المالى والعقارى والتنفيذى لقطعة الأرض؛
وعلى خطاب السيد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية رقم (414034) بتاريخ 19/ 8/ 2018 والمتضمن أن الشركة قد استكملت تقديم المستندات الكافية للدراسة الاقتصادية والمالية واللازمة لاستصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من قطاعات الهيئة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة الصالحية الجديدة بعد مراجعة المستندات و الرسومات المقدمة من شركة الصفوة للمعرفة والخدمات التعليمية والطبية باعتماد التصميم العمرانى لمخطط قطعة الأرض رقم (8) بمساحة 26.52 فدان لإقامة جامعة خاصة بالمنطقة الجنوبية بمدينة الصالحية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 10/ 9/ 2018 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قرر:

مادة 1 - يُعتمد التصميم العمرانى لقطعة الأرض رقم (8) بمساحة 111354م2، أى ما يعادل 26.52 فدان والمخصصة للسادة شركة الصفوة للمعرفة والخدمات التعليمية والطبية لإقامة جامعة خاصة بالمنطقة الجنوبية بمدينة الصالحية الجديدة، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 20/ 5/ 2018، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بتنفيذ أعمال المشروع (مرافق - مبانى) خلال المدة المحددة بالعقد المبرم بتاريخ 20/ 5/ 2018، وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 3 - تلتزم الشركة باستصدار القرار الجمهورى اللازم لإنشاء الجامعة الخاصة وإحضار موافقات كافة الجهات المختصة قبل مباشرة النشاط المخصص له قطعة الأرض، وفى حالة إخلالها بذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة 4 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط العام والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 5 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا للأحكام التى تضمنها قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 6 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وفقًا لقرار لجنة التخطيط والمشروعات بجلستها رقم (1) لشهر مارس لسنة 2017 بتاريخ 1/ 3/ 2017 وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.
مادة 7 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة (1) من هذا القرار والمحددة بالبند (3) من العقد المبرم مع الشركة وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (5) من هذا القرار وطبقًا لجدول الزمنى المعتمد للمشروع وخلال مدة التنفيذ المحددة للمشروع.
مادة 8 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة المستدامة على النحو المتبع بالهيئة حاليًا.
مادة 9 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للكود المصرى.
مادة 10 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى