الجريدة الرسمية - العدد 49 مكرر ( أ ) - السنة الحادية والستون
4 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 11 ديسمبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2619 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية وتعديلاته؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 412 لسنة 2018 بتكليف السيد/ شريف سيف الدين حسين خليل بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام اعتبارًا من 30/ 8/ 2018؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2084 لسنة 2015 بتفويض رئيس هيئة الرقابة الإدارية فى بعض الاختصاصات؛
وعلى ما عرضه رئيس هيئة الرقابة الإدارية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُفوض السيد/ شريف سيف الدين حسين خليل - رئيس هيئة الرقابة الإدارية فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادتين (15 ،51) من القانون رقم 54 لسنة 1964 المشار إليه بالنسبة للأعضاء والعاملين بهيئة الرقابة الإدارية عدا وظائف الإدارة العليا.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ربيع الآخر سنة 1440هـ
            (الموافق 11 ديسمبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى