الوقائع المصرية - العدد 291 - السنة 192هـ
الثلاثاء 18 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 25 ديسمبر سنة 2018م
مصلحة الضرائب المصرية
قرار رقم 801 لسنة 2018
بشأن تسكين مبنى مدينة دمياط الجديدة
رئيس مصلحة الضرائب
بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم 402 لسنة 1978 بشأن إعادة البناء التنظيمى لمصلحة
الضرائب وتعديلاته؛
وعلى الرسم الهندسى الخاص بالمبنى الجديد؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة المعروضة فى هذا الشأن؛
ولصالح العمل؛
قرر:
(المادة الأولى)
تخصيص العقار الكائن مبنى مصلحة الضرائب المصرية بمدينة دمياط الجديدة على النحو التالي:
1 - الدور الأرضي:
نقل مأمورية ضرائب دمياط أول من مقرها الحالى الكائن بمبنى السنانية أول طريق دمياط
- رأس البر - لتشغل 1200م2 واجهة المبنى من اتجاه المدخل الرئيسى.
نقل منطقة ضرائب دمياط والوحدة الحسابية التابعة لها الكائنة بذات العقار القديم المشار
إليه لتشغلا 950م2 يسار المبنى.
نقل مخازن المنطقة بذات العقار القديم إلى المخزنين يمين المبنى الجديد.
تخصيص شقتين يمين المبنى الجديد كاستراحتين.
2 - الدور الأول:
تخصيص مساحة 1750 لمأمورية ضرائب دمياط الجديدة وتختص بمولى مدينة دمياط الجديدة ومدينة
الأثاث.
نقل فرع تدريب دمياط من مبنى السنانية أول طريق دمياط - رأس البر ليشغل 400م2 يسار
الواجهة.
إنشاء فرع حاسب آلى لمنطقة ضرائب دمياط يمين المبنى ليشغل 400م2 بالمبنى الجديد ويختص
بمنطقة ضرائب دمياط ومأمورياتها.
إنشاء فرع لتشغيل النماذج والتوثيق الإلكترونى يمين المبنى ليشغل 400م2 بالمبنى الجديد
ويختص بمنطقة ضرائب دمياط ومأموريتها.
3 - الدور الثاني:
يختص مساحة 1200م2 واجهة المبنى من اتجاه المدخل الرئيسى لمصلحة الضرائب على القيمة
المضافة.
يخصص مساحة 950م2 يسار المبنى لمصلحة الضرائب العقارية.
يخصص مساحة 850م2 يمين الواجهة لمصلحة الجمارك.
(المادة الثانية)
على قطاعات الأمانة العامة والمعلومات والمناطق الضريبية والإدارات المركزية لتشغيل النماذج الضريبية والتوثيق الإلكترونى والحاسب الآلى ومنطقة ضرائب دمياط والجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ ما جاء بهذا القرار.
(المادة الثالثة)
يُلغى كل ما يُخالف ما جاء بهذا القرار.
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 25/ 12/ 2018
رئيس مصلحة الضرائب عماد سامى حسين بكر |