الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر (ب) - السنة الحادية والستون
10 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 17 ديسمبر سنة 2018م

قرار مجلس الوزراء
رقم 52 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ ياسمين هشام الدين محمد أحمد نسيم - من مواليد إسرائيل بتاريخ 22/ 10/ 1997، وذلك لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن سابق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 ربيع الآخر سنة 1440هـ
            (الموافق 17 ديسمبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى