الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر (ب) - السنة الحادية والستون
10 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 17 ديسمبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2709 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إضفاء صفة النفع العام على المؤسسة والجمعيات التالية:
مؤسسة نبنى للتنمية - المقيدة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تحت رقم 699 لسنة 2014
جمعية نداء لتأهيل الأطفال الصم وضعاف السمع - النزهة - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، تحت رقم 4368 لسنة 1997
جمعية جنات الخلود الخيرية - منشأة ناصر - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، تحت رقم 6518 لسنة 2006
جمعية الغد المشرق للتنمية بجزيرة دندرة – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بقنا، تحت رقم 1657 لسنة 2016
جمعية تنمية المجتمع بأولاد عتمان - مركز نجع حمادى - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بقنا، تحت رقم 972 لسنة 2006
جمعية الحياة للعلوم والخدمات الصحية - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، تحت رقم 1443 لسنة 2015
جمعية نشاط أمهات الشرقية - بندر الزقازيق - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، تحت رقم 197 لسنة 1969
جمعية فجر الإسلام لتنمية المجتمع العاشر من رمضان - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، تحت رقم 3024 لسنة 2013
جمعية الدعوة المحمدية لتنمية المجتمع بقرية النصارية - مركز أبشواى - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، تحت رقم 1035 لسنة 2010
جمعية السويس بلدى الخيرية - الأربعين المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالسويس، تحت رقم 590 لسنة 2011
جمعية السادة الأشراف العباسيين الهاشميين الخيرية - منشأة العمارى - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر، تحت رقم 275 لسنة 2012
جمعية بدواى الخيرية لرعاية مرضى الكلى - مركز المنصورة - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، تحت رقم 2570 لسنة 2017
جمعية البدر الخيرية الإسلامية بكفر طنبول القديم - مركز السنبلاوين - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، تحت رقم 1838 لسنة 2010

(المادة الثانية)

تتمتع كل من المؤسسة والجمعيات المشار إليها بامتيازات السلطة العامة على النحو التالى:
1 - عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها.
2 - عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم.
3 - إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتتحمل المؤسسة والجمعيات المشار إليها نفقات النشر، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 ربيع الآخر سنة 1440هـ
            (الموافق 17 ديسمبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى