الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر (ب) - السنة الحادية والستون
10 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 17 ديسمبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2711 لسنة 2018
بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم 27 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 389 لسنة 2018؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1625 لسنة 2002؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2282 لسنة 2015 بشأن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3300 لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنقطة الاقتصادية لقناة السويس؛
وعلى ما عرضه رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة السيد الفريق/ مهاب محمد حسين مميش - رئيس الهيئة، وعضوية كل من:
السيدة الدكتورة/ سحر أحمد عبد المنعم نصر - وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
السيد المهندس/ عمرو عادل بيومى نصار - وزير التجارة والصناعة.
السيد اللواء/ عادل محمد إبراهيم الغضبان - محافظ بورسعيد.
نواب رئيس الهيئة.
السيد اللواء/ أمير سيد أحمد - ممثل عن وزارة الدفاع.
السيد الدكتور/ عصام عبد الحميد حافظ الجزار.
السيد اللواء/ كامل الوزير.
السيد المستشار/ محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم.
السيد الأستاذ/ أشرف محمد نجم.
السيدة المهندسة/ صباح محمد عبد اللطيف مشالى.
من ذوى الخبرة المالية والفنية والقانونية.

(المادة الثانية)

يتم دعوة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ووزير النقل، وممثل عن هيئة قناة السويس بصفة دائرة لحضور جلسات مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود.

(المادة الثالثة)

تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.

(المادة الرابعة)

تحدد مكافأة حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ما يعرضه رئيس مجلس الإدارة.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 ربيع الآخر سنة 1440هـ
            (الموافق 17 ديسمبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى