الجريدة الرسمية - العدد 52 - السنة الحادية والستون
20 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 27 ديسمبر سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 250 لسنة 2018
بشأن الموافقة على خطاب تفاهم الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية
الموجه إلى حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى "وزارة الاستثمار والتعاون الدولى"
لاستغلال منحة الصندوق لتمويل نشاطات المرحلة الثانية لمركز الوثائق الاستراتيجية
والموقع فى القاهرة بتاريخ 13/ 3/ 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

وُوفق على خطاب تفاهم الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية الموجه إلى حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى "وزارة الاستثمار والتعاون الدولى" لاستغلال منحة الصندوق بمبلغ 500 ألف دينار كويتى لتمويل نشاطات المرحلة الثانية لمركز الوثائق الاستراتيجية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 13/ 3/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 رمضان سنة 1439هـ
            (الموافق 2 يونيو سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 4 ذى القعدة سنة 1439هـ
                        (الموافق 17 يوليو سنة 2018م).