الجريدة الرسمية - العدد 52 - السنة الحادية والستون
20 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 27 ديسمبر سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 315 لسنة 2018
بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية
وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد"
بشأن مشروع إعادة تأهيل محطات ضخ مياه الصرف الصحى والرى
(المرحلة الثانية) بمبلغ 53 مليونًا و200 ألف دولار أمريكى
والموقع فى القاهرة بتاريخ 21/ 4/ 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" بشأن مشروع إعادة تأهيل محطات ضخ مياه الصرف الصحى والرى (المرحلة الثانية) بمبلغ 53 مليونًا و200 ألف دولار أمريكى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 21/ 4/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شوال سنة 1439هـ
                (الموافق 8 يوليو سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 12 ذى القعدة سنة 1439هـ
                (الموافق 25 يوليو سنة 2018م).