الجريدة الرسمية - العدد 52 - السنة الحادية والستون
20 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 27 ديسمبر سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 470 لسنة 2018
بالموافقة على ترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا
بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لتوريد (32) قطارًا
لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (الخط الثالث) المرحلتين الثالثة والرابعة (مجموعة ج5)
والموقعة فى القاهرة بتاريخ 26/ 8/ 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

وُوفق على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لتوريد (32) قطارًا لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (الخط الثالث) المرحلتين الثالثة والرابعة (مجموعة ج5) والموقعة فى القاهرة بتاريخ 26/ 8/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 صفر سنة 1440هـ
            (الموافق 11 أكتوبر سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 3 ربيع الأول سنة 1440هـ
                            (الموافق 11 نوفمبر سنة 2018م).