الجريدة الرسمية - العدد 52 - السنة الحادية والستون
20 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 27 ديسمبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2336 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1226م2 (تبرع المواطنين/ ناصر محمد عبد الوهاب، محمد يسرى حسن عبد الوهاب، جمال حسن عبد الوهاب، فراج حسن عبد الوهاب، عبد الحكيم حسن عبد الوهاب) بحوض الأربعين نمرة (8) من ناحية الشيخ زياد التابعة للوحدة المحلية لقرية طنبدى - مركز مغاغة - محافظة المنيا، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة ابتدائى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 صفر سنة 1440هـ
            (الموافق 30 أكتوبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى