الجريدة الرسمية - العدد 52 - السنة الحادية والستون
20 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 27 ديسمبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2621 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية قم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 1/ 12/ 2018؛
وبعد أخذ رأى وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُندب كل من السادة المفتشين القضائيين بوزارة العدل والنيابة العامة الموضحة أسماؤهم بعد للعمل (بمكتب شئون أمن الدولة) لمدة "تنتهى فى 30/ 6/ 2019" [بالإضافة للعمل] وهم:
أولاً - التفتيش القضائى بوزارة العدل:
السيد المستشار/ حسام أحمد حسن محمد - المفتش القضائى الأول.
السيد المستشار/ محمد محمد سمير حسين الغراب - المفتش القضائى الأول.
السيد المستشار/ عمرو محمود صالح الجوهرى - المفتش القضائى الأول.
السيد المستشار/ أحمد محمد يسرى سويلم حبيب - المفتش القضائى الأول.
السيد المستشار/ محمد خيرى حسين فخرى محمد أمين - المفتش القضائى الأول.
السيد المستشار/ محمد مختار أحمد ذكرى - المفتش القضائى الأول.
السيد المستشار/ محمد محمود إبراهيم محمد عنتر - المفتش القضائى الأول.
السيد المستشار/ محمد رمزى محمد حسين - المفتش القضائى الأول.
السيد المستشار/ أحمد محمد مصطفى أحمد - المفتش القضائى أول.
السيد المستشار/ وائل يوسف إبراهيم عيد حسنين - المفتش القضائى الأول.
السيد المستشار/ معتز مدحت محمد عبد المجيد بهجت - المفتش القضائى الأول.
السيد المستشار/ حسين جودة حسين محمد جهاد - المفتش القضائى الأول.
السيد المستشار/ عمرو محمد السعيد على إسماعيل - المفتش القضائى الأول.
السيد الأستاذ/ شريف صديق عبد العزيز فايق - المفتش القضائى.
السيد الأستاذ/ أمير محمد عاصم أحمد بسيونى - المفتش القضائى.
ثانيًا - التفتش القضائى بالنيابة العامة:
السيد المستشار/ إيهاب عبد الرازق عبد الكريم أبو عطية - محامٍ عام أول.
السيد المستشار/ عمرو محمد عبد الوهاب أحمد مخلوف - محامٍ عام أول.
السيد المستشار/ حاتم محمد هانى سيد العزبى - محامٍ عام أول.
السيد المستشار/ طارق ضياء الدين محمود البيومى - محامٍ عام أول.
السيد المستشار/ محمد أحمد عبد الحميد عبد العظيم حتة - محامٍ عام.
السيد المستشار/ خالد عبد السلام محمد عبد اللطيف - محامٍ عام.
السيد المستشار/ هشام جعفر عبد السلام على - محامٍ عام.
السيد المستشار/ محمد سيد بخيت حسن - محامٍ عام.
السيد المستشار/ كريم نبيل صادق مرجان - الرئيس من الفئة ( أ ) بالنيابة العامة.
السيد المستشار/ أحمد محمد وجدى محمد التهامى سالم - الرئيس من الفئة ( أ ) بالنيابة العامة.
السيد المستشار/ عمرو محمد رضا عبد المعطى بدير - الرئيس من الفئة ( أ ) بالنيابة العامة.
السيد المستشار/ عمر صابر عمر فكار - الرئيس من الفئة ( أ ) بالنيابة العامة.
السيد المستشار/ كريم أحمد محمود بريرى - الرئيس من الفئة ( أ ) بالنيابة العامة.
السيد الأستاذ/ محمد أحمد عبد الونيس باظة - الرئيس من الفئة ( أ ) بالنيابة العامة.
السيد الأستاذ/ أمير إلهام نجيب نوار - الرئيس من الفئة ( أ ) بالنيابة العامة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ربيع الآخر سنة 1440هـ
            (الموافق 11 ديسمبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى