الوقائع المصرية - العدد 293 - السنة 192هـ
الخميس 20 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 27 ديسمبر سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 11293 لسنة 2018
بإلغاء القرار رقم 10406 لسنة 2018
فى شأن اختيار الوكيل فى الإدارة وواجباته
وتنظيم سجل قيد الأحكام والأوامر بإدارة الكسب غير المشروع

وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون المرافعات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2219 لسنة 1999؛
وبناءً على ما عرضه السيد مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُلغى القرار رقم 10406 لسنة 2018

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
تحريرًا فى 11/ 12/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم