الوقائع المصرية - العدد 295 - السنة 192هـ
الأحد 23 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 30 ديسمبر سنة 2018م

وزارة الاستثمار والتعاون الدولى
قرار رقم 256 لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة
وشركات التوصية بالأسهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد
الصادرة بالقرار رقم 96 لسنة 1982

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بالقرار الوزارى رقم 96 لسنة 1982؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017؛
وبعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية؛
وبعد أخذ رأى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنصى المادتين (203/ فقرة أولى)، و(281/ فقرة أولى) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بالقرار الوزارى رقم 96 لسنة 1982، النصان الآتيان:
مادة (203/ فقرة أولى):
"يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين فى صفحتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية، على أن يتم النشر فى المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول".
مادة (281/ فقرة أولى):
"ويجب أن تتوافر فى مديرى الشركة الشروط المبينة بالمادة (89) من القانون".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
أ. د/ سحر نصر