الوقائع المصرية - العدد 296 - السنة 192هـ
الاثنين 24 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 31 ديسمبر سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 10421 لسنة 2018
بتخويل بعض العاملين بالهيئة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة
صفة مأمورى الضبط القضائى

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون النظافة رقم 15 لسنة 2017 بشأن منح تراخيص للمنشآت الصناعية؛
وعلى كتاب السيد المهندس وزير التجارة والصناعة رقم (16951) المؤرخ 20/ 10/ 2018؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُخول العاملون بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة الآتى أسماؤهم بصفتهم الوظيفية - كل فى دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن منح تراخيص للمنشآت الصناعية، وهم:

م الاسم الوظيفة
1 م. أحمد مصطفى عبد الرازق عويس رئيس الهيئة
2 م. مجدى غازى العرابى الحسانين نائب رئيس الهيئة لتنمية المناطق الصناعية
3 م. عماد الدين رأفت عبد الحميد نائب رئيس الهيئة للتراخيص والخدمات الصناعية
4 م. أ؛مد طه عبد العليم عيسى إخصائى علوم ثالث
5 ك. محمد عبد المحسن رجب مرشد إخصائى علوم ثانٍ
6 ك. دعاء محمد مصطفى بدر الدين إخصائى علوم أول
7 م/ إنصاف أسامة بشير درويش إخصائى زراعة ثالث
8 د. محمد فاروق أمين عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة
9 منى أشرف عبد العزيز تهامى إخصائى علوم ثانٍ
10 أميمية محمد كمال ياسين إخصائى علوم ثانٍ
11 م. علاء صلاح الدين مصطفى عبد الحليم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية
12 م. شيماء عز محمود نصار إخصائى هندسة ثانٍ
13 م. نوران عبد المنعم حسين الطوبجى إخصائى هندسة ثانٍ
14 م. روان أحمد فتحى عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية
15 ك. جلعانة على محمود سالم إخصائى علوم ثالث
16 م. نهى محمد صابر أمين إخصائى هندسة ثانٍ
17 م. رامى عبد المنعم عبد الحميد سلطان إخصائى هندسة ثالث
18 م. حنان سعيد عبد القادر أحمد إخصائى هندسة ثالث
19 م. عمرو شعبان عبد اللطيف أحمد إخصائى هندسة ثالث
20 م/ أيمن محمد مصطفى محمد إخصائى زراعية ثانٍ
21 د. ك/ نهاد عبد الحفيظ محمد عبد الموجود إخصائى علوم ثانٍ
22 ك/ محمود عبد الرحمن عبد المعبود عبد المنجى إخصائى علوم ثالث
23 م/ مروة منصور حامد سيد إخصائى هندسة ثانٍ
24 م/ أمنية أحمد سالم أحمد إخصائى هندسة ثانٍ
25 م/ عماد على محمد على إخصائى هندسة ثانٍ
26 م/ دعاء عبد المقصود عبد المقصود منصور إخصائى هندسة ثانٍ
27 ج/ محمد صلاح حسين إخصائى علوم ثانٍ
28 ك/ أشرف رؤوف شفيق اسكاروس إخصائى علوم ثانٍ
29 ك/ رشا صبحى عبد الغفار إسماعيل إخصائى علوم ثالث
30 م/ أحمد صادق شحاتة محمد إخصائى هندسة ثالث
31 يوسف نصحى جرجس إخصائى علوم ثالث
32 محمد محمد أباصيرى إبراهيم إخصائى زراعة ثانٍ
33 أحمد السيد على زغلول إخصائى هندسة ثانٍ
34 عبد الناصر محمد أمين إبراهيم إخصائى هندسة ثانٍ
35 محمد مصطفى محمد محى الدين فنى هندسة مساعدة ثالث
36 محمد أحمد بهاء الدين الشافعى إخصائ هندسة ثانٍ
37 بهاء الدين محمد حسانين على إخصائى زراعة ثالث
38 شاكر أبو الوفا عبد الكريم على إخصائى هندسة أول
39 محمد السيد مزيد حسانين إخصائى علوم ثانٍ
40 أمال حسين مسعد علوش إخصائى زراعية ثالث
41 أحمد محمد عبد اللطيف الصفتى إخصائى زراعة ثانٍ
42 عبد الحميد جمال محمد عبده إخصائى زراعة ثانٍ
43 أحمد عبد الفتاح محمد حسين إخصائى علوم ثانٍ
44 محمد النويهى السيد عطية إخصائى هندسة ثانٍ
45 أحمد مصطفى محمد حبيب إخصائى زراعة ثانٍ

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 18/ 11/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم