الوقائع المصرية - العدد الأول - السنة 192هـ
الثلاثاء 25 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق أول يناير سنة 2019م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1938 لسنة 2018

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - ترد الجنسية المصرية إلى الأربعة عشر شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ خالد محمد جلال - وآخرهم السيدة/ سحر إبراهيم أحمد).
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 5/ 12/ 2018

المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء/ (إمضاء)