الوقائع المصرية - العدد الأول - السنة 192هـ
الثلاثاء 25 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق أول يناير سنة 2019م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1942 لسنة 2018

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم (845)؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُرقى اسم الشهيد الرائد/ علاء الدين أحمد محمود السماديسى - الضابط بالإدارة العامة للمرور سابقًا - استثنائيًا - إلى رتبة المقدم - اعتبارًا من 19/ 8/ 2018

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 6/ 12/ 2018

وزير الداخلية
محمود توفيق