الوقائع المصرية - العدد الأول - السنة 192هـ
الثلاثاء 25 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق أول يناير سنة 2019م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 10190 لسنة 2017

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن التخطيط العمرانى والتنسيق الحضارى وتنظيم أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/ 2/ 2016؛
وعلى مذكرة أ. د. المستشار القانونى بتاريخ 12/ 6/ 2016؛
وعلى قرارنا رقم 7277 لسنة 2016؛

قرر:

مادة أولى - استخدام قطعة الأرض المحدد دائرها باللون الأحمر على الرسم المرفق بمساحة 4480م2، الكائنة بجوار مبنى حى السيدة زينب كخدمات إدارية (جراج لسيارات الحى ومخزن للمضبوطات) لصالح حى السيدة زينب كحق انتفاع بدون مقابل، على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة.
مادة ثانية - تلتزم الجهة الصادر لصالحها القرار بإعداد المكان ليتلاءم مع الغرض سالف الذكر دون إقامة أى منشآت جديدة.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

محافظ القاهرة
م/ عاطف عبد الحميد