الوقائع المصرية - العدد الأول - السنة 192هـ
الثلاثاء 25 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق أول يناير سنة 2019م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 20875 لسنة 2018

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ فى 19/ 12/ 2018 والمرفق به محضر اجتماع لجنة تسيير أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة بجلستها المؤرخة 18/ 10/ 2018 والمتضمن الموافقة على اعتماد كلك بتعديل شارع بالمخطط التفصيلى لمدينة سيدى سالم بعرض 10 أمتار طبقًا للطبيعة باسم المواطن/ عبد السلام ناصر؛

قرر:

مادة أولى - يعتمد كلك بتعديل شارع بالمخطط التفصيلى لمدينة سيدى سالم بعرض 10 أمتار طبقًا للطبيعة باسم المواطن/ عبد السلام ناصر.
مادة ثانية - على جميع جهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر بتاريخ 22/ 12/ 2018

محافظ كفر الشيخ
أ. د. م/ إسماعيل عبد الحميد طه