الوقائع المصرية - العدد 2 - السنة 192هـ
الأربعاء 26 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 2 يناير سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 11645 لسنة 2018

وزير العدل
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 2323 لسنة 2004 بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى بمحافظات: المنيا وسوهاج وقنا اعتبارًا من 1/ 6/ 2006؛
وعلى قرارات وزير العدل أرقام 35 لسنة 2006، 111 لسنة 2007، 11400 لسنة 2007، 11907 لسنة 2008، 13845 لسنة 2009، 15377 لسنة 2010، 12487 لسنة 2011، 110 لسنة 2013، 117 لسنة 2014، 70 لسنة 2015، 10739 لسنة 2015، 544 لسنة 2017، 10972 لسنة 2017 بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية بمحافظات: المنيا وسوهاج وقنا؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 16/ 12/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُؤجل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحة الصادر بها قرار وزير العدل رقم 2323 لسنة 2004 بمحافظات: المنيا وسوهاج وقنا من 1/ 1/ 2019 إلى 1/ 1/ 2020

(المادة الثانية)

تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها فى المادة (19) من قانون السجل العينى فى الأقسام المساحة بالمحافظات المحددة بالمادة السابقة، وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار.

(المادة الثالثة)

على رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق تنفيذ هذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
صدر فى 20/ 12/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم