الوقائع المصرية - العدد 2 - السنة 192هـ
الأربعاء 26 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 2 يناير سنة 2019م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1929 لسنة 2018

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى المادة (21) من القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - تُلغى شهادة الجنسية المصرية السابق منحها إلى السيدة/ زينب محجوب محمد الحزين، والتى سبق صرفها لها طبقًا لنص المادة السابعة من القانون رقم 26 لسنة 1975 دون وجه حق.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 1/ 12/ 2018

المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء/ (إمضاء)