الوقائع المصرية - العدد 2 - السنة 192هـ
الأربعاء 26 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 2 يناير سنة 2019م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 1123 لسنة 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 104 لسنة 1992 بإنشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2004 بتحديد الوزير المختص فى تطبيق أحكام القانون رقم 104 لسنة 1992؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة2 018 بتشكيل الوزارة؛
وعلى القرار الوزرى رقم 526 لسنة 2013؛
وعلى القرار الوزارى رقم 419 لسنة 2014؛
وعلى القرار الوزارى رقم 380 لسنة2 015؛
وعلى القرار الوزارى رقم 356 لسنة 2017؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء المؤرخ 2/ 12/ 2018؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعين السادة الموضحة أسماؤهم بعد أعضاءً بمجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء:
1 - المهندس/ أحمد صلاح الدين عبد الوهاب العبد، بدلاً من المهندس/ عادل صلاح ترك أبو السعود.
2 - المهندسة/ راندا حسن حافظ، بدلاً من المهندس/ محمد ناصر حسين.
3 - المهندس/ محمد زكريا الحداد، بدلاً من المهندس/ لوثر ميرهم سيدهم جرجس.

(المادة الثانية)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
صدر فى 17/ 12/ 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى