الوقائع المصرية - العدد 2 - السنة 192هـ
الأربعاء 26 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 2 يناير سنة 2019م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 1084 لسنة 2018
صادر بتاريخ 16/ 12/ 2018

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومى للرياضة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعيين وزير الشباب والرياضة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 671 لسنة 2017 الخاص بشروط شهر الهيئات الرياضية؛
وعلى القرار رقم 1159 لسنة 2017 والقرار رقم 713 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة لدراسة وفحص طلبات إشهار الهيئات الرياضية الجديدة والبت فيها وإبداء الموافقة من عدمه وأسباب الرفض؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للاتحادات النوعية للهيئات الرياضية الصادرة بالقرار رقم 579 لسنة 2017؛
وعلى ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يشهر الاتحاد المصرى ستريت وورك أوت street workout كاتحادٍ نوعى، وذلك لاستيفاء شروط الإشهار طبقًا لنص المادة (2) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017

(المادة الثانية)

يُعين مجلس إدارة للاتحاد المصرى ستريت وورك أوت street workout لمدة أربع سنوات، على أن تنتهى مدة عضويتهم بانتهاء مدة المجلس أو زوال سبب ا لتعيين أيهما أقرب، وذلك من كل من:

1 - السيد/ إسلام أكمل أحمد قرطام رئيسًا
2 - السيد/ بليغ حمدى أحمد محمد نائبًا للرئيس
3 - السيد/ وليد أحمد الرفاعى قرطام أمينًا للصندوق
4 - السيد/ مصطفى محمد حسن شبانة عضوًا
5 - السيد/ عمر خالد فوزى أحمد عضوًا
6 - السيد/ محمد إلهامى إسماعيل البابلى عضوًا
7 - السيد/ مسعد محمد محمد فؤاد عضوًا
8 - السيد/ أحمد محمد عبد ربه عضوًا ممثلاً للجهة الإدارية المختصة

(المادة الثالثة)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُلغى كل ما يُخالفه، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وزير الشباب والرياضة
أ. د/ أشرف صبحى