الوقائع المصرية - العدد 2 - السنة 192هـ
الأربعاء 26 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 2 يناير سنة 2019م

محافظة الجيزة
قرار رقم 11980 لسنة 2018

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 141 لسنة 2004 بشأن المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 10028 لسنة 2018 بشأن ندب السادة الرؤساء بالمحاكم الابتدائية لرئاسة لجنة التظلمات الخاصة بإيقاف نشاط المنشآت الصغيرة والمتناهية فى الصغر لمدة تنتهى فى 30/ 9/ 2019؛
وعلى كتاب محكمة 6 أكتوبر الابتدائية رقم (987) المؤرخ فى 21/ 11/ 2018 بشأن استصدار قرار لجان التظلمات الخاصة بإيقاف نشاط المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر؛

قرر:

مادة 1 - تُشكل لجان التظلمات الخاصة بإيقاف نشاط المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر بالنسبة للسادة المستشارين على النحو التالى:
الجيزة:
1 - السيد الأستاذ/ محمد على موسى خليفة - الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة أصلية.
2 - السيد الأستاذ/ عبد التواب منير محمد عبد الوهاب - الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة احتياطية.
6 أكتوبر:
1 - السيد الأستاذ/ إسلام خليل إبراهيم عثمان - الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة أصلية.
2 - السيد الأستاذ/ محمد مسعد عبد المنعم عبد الوهاب - الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة احتياطية.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 3/ 12/ 2018

محافظ الجيزة
اللواء/ أحمد راشد