الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (ب) - السنة الحادية والستون
24 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 31 ديسمبر سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 604 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2001؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2282 لسنة 2015 بشأن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعين نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (لمدة عام) كل من:
السيد/ محمد شعبان عبد الفتاح مرعى، بدلاً من السيد/ محفوظ محمد طه مرزوق.
السيد/ محمد عبد العزيز محمد براية، بدلاً من السيد/ عبد القادر محمد مرتضى عبد القادر درويش.

(المادة الثانية)

يُعامل النائبان المعاملة المقررة لنائب الوزير.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من 2/ 1/ 2019
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ربيع الآخر سنة 1440هـ
            (الموافق 29 ديسمبر سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى