الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر (ب) - السنة الحادية والستون
19 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 26 ديسمبر سنة 2018م

الهيئة الوطنية للانتخابات
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 38 لسنة 2018
بشأن إعلان نتيجة الانتخابات التكميلية
فى الدوائر الانتخابية الرابعة ومقرها مركز طامية -
محافظة الفيوم والدائرة الثامنة
ومقرها مركز زفتى - محافظة الغربية
والأولى ومقرها قسم أول العريش - محافظة شمال سيناء
التى أجريت يومى الجمعة والسبت 14، 15/ 12/ 2018 بالخارج
ويومى الأربعاء والخميس 19، 20/ 12/ 2018
داخل جمهورية مصر العربية

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 13 لسنة 2018 بدعوة الناخبين للانتخابات التكميلية فى الدوائر الانتخابية المشار إليها بعاليه؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 24/ 12/ 2018

قرر:
(المادة الأولى)

تُجرى الإعادة بين المرشحين المبينين بالكشف المرفق عن الدائرة الرابعة ومقرها مركز طامية - محافظة الفيوم.
كما تجرى الإعادة بين المرشحين المبينين بالكشف المرفق عن الدائرة الثامنة ومقرها مركز زفتى - محافظة الغربية.
وكذلك تجرى الإعادة بين المرشحين المبينين بالكشف المرفق عن الدائرة الأولى ومقرها قسم أول العريش - محافظة شمال سيناء.
فى خارج جمهورية مصر العربية:
يومى: الجمعة، السبت الموافقين: 11، 12/ 1/ 2019
وداخل جمهورية مصر العربية
يومى: الأربعاء، الخميس الموافقين: 16، 17/ 1/ 2019

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وبجريدتى الأخبار والجمهورية، وعلى المدير التنفيذى للهيئة تنفيذه.
صدر فى 25/ 12/ 2018

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضى/ لاشين إبراهيم
نائب رئيس محكمة النقض