الجريدة الرسمية - العدد 48 مكرر ( أ ) - السنة الحادية والستون
25 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 3 ديسمبر سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 544 لسنة 2018
بشأن إنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبى للقضاء العسكرى

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة؛
وعلى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1972 فى شأن الأوسمة والأنواط المدنية؛
وعلى القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة؛
وبناءً على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى؛

قرر:
(المادة الأولى)

تُنشأ ميدالية تذكارية يُطلق عليها (ميدالية اليوبيل الذهبى للقضاء العسكرى) بمناسبة مرور خمسين عامًا على صدور القانون رقم 25 لسنة 1966 وتكون من طبقة واحدة (من البرونز) طبقًا للرسوم والمواصفات المرفقة، وتلى فى الترتيب الميداليات العسكرية التى صدرت حتى الآن.

(المادة الثانية)

تُمنح ميدالية اليوبيل الذهبى للقضاء العسكرى للفئات الآتية:
1 - ضباط وضباط صف القضاء العسكرى الموجودين بالخدمة.
2 - ضباط القضاء العسكرى السابقين الموجودين على قيد الحياة أو لاسم من توفى منهم.
3 - طلبة الكلية الحربية (الجامعيين تخصص "حقوق").

(المادة الثالثة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ربيع الأول سنة 1440هـ
            (الموافق 3 ديسمبر سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى