الجريدة الرسمية - العدد 47 تابع (د) - السنة الحادية والستون
14 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 22 نوفمبر سنة 2018م

قرار مجلس الوزراء
رقم 48 لسنة 2018

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 بشأن تشكيل اللجنة العليا للتعويضات؛
وعلى قرارات مجلس الوزراء أرقام 13 و14 و16 و17 لسنة 2017 بشأن أسس وضوابط التعويضات ونسبها طبقًا لمحاضر الاجتماعات الأول والثانى والثالث والرابع والخامس للجنة العليا للتعويضات؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2018 بشأن تثبيت العمل بنسب التعويضات طبقًا للجدول الصادرة عن شهر مايو 2017؛
وعلى قرارات مجلس الوزراء أرقام 31، 34، 38 لسنة 2018 بشأن نسب التعويضات المحددة بمحاضر الاجتماع العاشر والثالث عشر والسادس عشر للجنة العليا للتعويضات، وتثبيت العمل بنسب التعويضات طبقًا للجداول الصادرة عن شهر مايو 2017 حتى 31/ 5/ 2018؛
وعلى محضرى الاجتماعين الثامن عشر والتاسع عشر للجنة العليا للتعويضات بتاريخى 25/ 10/ 2018، 30/ 10/ 2018؛
وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/ 11/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعمل بجداول نسب التعويضات المرفقة حال تطبيق المعادلة الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2017 المشار إليه.

(المادة الثانية)

تُثبت نسب التعويضات الواردة بالجداول الصادرة عن شهر مايو 2017 التى تم اعتمادها من مجلس الوزراء، وذلك فى تطبيق المعادلة الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2017 المشار إليه، وذلك عن المدة من 1/ 6/ 2017 وحتى 31/ 5/ 2018 أثناء حساب قيم نسب التعويضات عن الأعمال المختلفة المنفذة خلال تلك الفترة.

(المادة الثالثة)

تحديد يوم الاثنين الموافق 31/ 12/ 2018 آخر ميعاد لاستقبال الطلبات الخاصة بدراسة جداول نسب التعويضات عن العقود التى لم يصدر بشأنها ثمة جداول نسب حتى تاريخه، وعلى الأمانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات عدم قبول أية طلبات تقدم فى هذا الشأن بعد التاريخ المشار إليه.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 ربيع الأول سنة 1440هـ
            (الموافق 22 نوفمبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى