الجريدة الرسمية - العدد 47 تابع (ج) - السنة الحادية والستون
14 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 22 نوفمبر سنة 2018م

قرار مجلس الوزراء
رقم 49 لسنة 2018

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2018 بشأن إنشاء مجتمع عمرانى جديد على أراضى جزيرة الوراق؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 510 لسنة 2014 باعتبار مشروع إنشاء محور روض الفرج بمحافظتى القاهرة والجيزة من أعمال المنفعة العامة؛
وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الأراضى الكائنة فى نطاق مسافة 100 متر على جانبى محور روض الفرج بمنطقة جزيرة الوراق اللازمة لحرم الطريق، والأراضى الكائنة فى نطاق مسافة 30 مترًا بمحيط الجزيرة اللازمة لتنفيذ منطقة الكورنيش.

(المادة الثانية)

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والمبين موقعها وحدودها ومساحتها بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين دون انتظار حصر الملاك الظاهرين لها، على أن تتولى الهيئة المصرية العامة للمساحة حصرهم تمهيدًا لتعويضهم.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 ربيع الأول سنة 1440هـ
            (الموافق 22 نوفمبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى