الجريدة الرسمية - العدد الأول - السنة الثانية والستون
27 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 3 يناير سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2364 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1715 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛
وعلى طلب محافظ مطروح؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 600م2، بالكيلو 8 شرق مطروح بطريق مطروح/ الإسكندرية بمركز ومدينة مطروح، بالمجان، لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر، لإقامة مبنى موزع مصدر تغذية لمبنى جامعة مطروح، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

تبقى القطعة المذكورة بالمادة الأولى مخصصة للغرض المشار إليه، وحال زوال هذا الغرض أو مخالفة الشركة المشار إليها لهذا الغرض تعود قطعة الأرض إلى ملك المحافظة دون حاجة إلى أى إجراء.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 صفر سنة 1440هـ
            (الموافق 8 نوفمبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى