الجريدة الرسمية - العدد الأول - السنة الثانية والستون
27 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 3 يناير سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2418 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 201 لسنة 2018 بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية العقارات المتداخلة التى تعوق استكمال كشف مسار طريق الكباش وحرمه بمدينة الأقصر من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 700م2 بشارع معبد الكرنك بمحافظة الأقصر، بالمجان، لصالح كنيسة السيدة العذراء؛ لتكون بديلاً عن مساحة المنطقة الإدارية والخدمية المخطط إزالتها من الكنيسة الأرثوذكسية لاستكمال العمل بطريق الكباش، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ربيع الأول سنة 1440هـ
            (الموافق 14 نوفمبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى