الجريدة الرسمية - العدد الأول - السنة الثانية والستون
27 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 3 يناير سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2424 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ القاهرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3170م2 بشارع نهضة مصر - خلف مدرسة النهضة الإعدادية بحى السلام ثانٍ بمحافظة القاهرة، وذلك كحق انتفاع بالمجان، لصالح الأزهر الشريف، لإقامة معهد أزهرى إعدادى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال سنة من تاريخ استلام الأرض وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ربيع الأول سنة 1440هـ
            (الموافق 14 نوفمبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى